النظام الداخلي

النظام الداخلي لنقابة الكهربائيين الفلسطينيين
فرع الخليل
تأسست سنة 2000 م

الباب الأول:

مادة (1) :- الاسم نقابة الكهربائيين الفلسطينيين (فرع الخليل) .
مادة (2) :- المقرر والمركز ونطاق العمل .
أ‌- تأسست نقابة الكهربائيين الفلسطينيين في محافظة الخليل ويكون مقرها الدائم في محافظة الخليل .
ب‌- تمارس النقابة نشاطها في جميع أرجاء محافظة الخليل ، وحيثما تواجد كهربائيين فلسطينيين في محافظة الخليل يرغبون بالانضمام إليها وممارسة نشاطها النقابي والمهني من خلالها .


الباب الثاني : 

الأهداف والغايات
مادة (3) :- 

  1. تأطير وتنظيم الكهربائيين الفلسطينيين سواء المرخصين منهم أو غير المرخصين في إطار جسم نقابي واحد يضمهم ويحافظ على وجودهم ويحمي مصالحهم ويدافع عنهم .
  2. تنظيم شؤون المهنة والعمل على تحسين أداء الأعضاء وتوفير وسائل وسبل تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية .
  3. رفع المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي للأعضاء وإعلان شأن مصالحهم ورفعها بما يخدم ويحقق طموحاتهم ويرفع من شأنها ويعززها لدى المجتمع والمؤسسات ولدى الدوائر والجهات الرسمية المختصة .
  4. تصنيف وترتيب الأعضاء وتقسيمهم وفق التخصصات والمساقات والخبرات والمؤهلات العلمية وتأهيلهم حسب برامج خاصة لتطوير مواقعهم والارتقاء بهم وبالمهنة إلى مستويات علمية متقدمة .
  5. تحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الإنساني للأعضاء وأسرهم بالقدر الممكن وبما يتناسب مع الظروف العامة وظرف كل عضو بشكل خاص بما يكفل لهم حياة حرة كريمة بعيداً عن الأسفاق والتنافس غير الشريف .
  6. العمل على تطوير برامج اقتصادي استثمارية ومشاريع إسكان خدمة لمصالح الأعضاء بما يتناسب مع الإمكانيات والظروف سواء للنقابة ذاتها أو من خلال توفير القروض الملائمة من جهات التمويل مع ضمان تسهيلات لذلك .
  7. توفير الخدمات الإرشادية والصحية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم .
  8. توفير برنامج ضمان صحي واجتماعي ونظام تأمينات عجز وشيخوخة لمصلحة الأعضاء بما يخدم مصالحهم وأسرهم من بعدهم كواحدة من الأهداف الرئيسية والهامة للنقابة التي تسعى وتناضل من أجل تحقيقها .
  9. العمل على تأسيس جمعيات تعاونية لكافة الأغراض التي تخدم وتحقق مصالح الأعضاء وتعلي من شأنهم ورفعتهم وتقدمهم .
  10. عقد الاتفاقات الجماعية والفردية لمصلحة النقابة والأعضاء وتنسيق العلاقات وتنظيمها مع الجهات الرسمية المختصة ولكافة المراجع والمؤسسات التي لها علاقة أو تمارس بعمل الكهربائيين بدءاً بسلطة الطاقة والعمل مروراً بنقابة المهندسين وشركات الكهرباء والبلديات والمؤسسات الوطنية وانتهاءاً بالنقابات الأخرى والجمعيات ذات الأغراض الشبيهة أو المرادفة في عملها لبرامج ونشاطات النقابة.
  11. ستمثل النقابة والأعضاء لدى كافة المراجع في الداخل والخارج والمشاركة بكل الفعاليات والنشاطات النقابية والمهنية بما يساهم ويعزز دور النقابة ويرفع من شأن الأعضاء .
  12. تنظيم الدورات التاهيلية والعملية والثقافية للأعضاء وتطوير برامج خاصة للتثقيف والتوعية للأعضاء والجمهور .
  13. تحديد وتعيين مقاسات ومكاييل ومواصفات لكافة العمال التي تدخل في نطاق عمل الكهربائيين بشكل واضح ومحدد مع بيان وصف كامل لكل فئة عمل وتفرعاتها بما يحافظ على مصلحة الأعضاء وفيه حماية للجمهور
  14. وضع الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لحسن سير عمل الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وأشخاصهم في كل مرة تعرض لهم إشكالات مع أي جهة كانت.
  15. العمل بقدر الإمكان لتطوير وتأسيس معهد عالي ومركز عملي متخصص للتعليم والتدريب على أعمال الكهرباء من اجل الحفاظ على مستوى متقدم ومتطور للمهنة وحمايتها.
  16. العمل على وضع أسس لبرنامج تعاون في مجال التدريب والتأهيل مع مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.


الباب الثالث :

الأعضاء وشروط العضوية

مادة (4) :- 
أ‌- تأسيس النقابة من مجموع الأعضاء طالبي التسجيل والذين لا يقل عددهم عن عشرين عضواً والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة والحائزين على شروط العضوية حسب الأنظمة والقوانين المرعية.
ب‌- الأعضاء الذين ينضمون إلى النقابة بعد الموافقة على نظامها الداخلي وتوقيع طلب الانتساب والتعهد بالالتزام بقوانينها وأنظمتها وكافة التعليمات الصادرة عن هيئتها الإدارية أو اللجان المنبثقة عنها ومفوضة صلاحيات بذلك .وبعد أن تكون هيئة الإدارة قررت قبولهم كأعضاء في النقابة في جلسة خاصة تعقد لهذه الغية وفق الأصول والقوانين المرعية.


مادة (5) :-

لكل مواطن فلسطيني عمره(18)سنة فما فوق ومقيم في محافظة الخليل ,ولديه ترخيص أو مؤهل علمي يخوله ممارسة مهنة كهربائي أو انه عمل في مجال الكهرباء سبع سنوات فما فوق وبشرط تقديم أوراق ثبوتية وفحص مستوى له الحق في الانتساب لهذه النقابة بعد أن يستكمل كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة (6) :-
تكون العضوية على مرتبتين:
أ‌- عضو عامل وهو المسجل والمرخص بمزاولة المهنة والمستكمل كافة شروط العضوية المنصوص علينا في هذا النظام ومسدداً كافة التزامات المالية وله الحق بالتمتع بكامل حقوق العضوية .ويشترط أن يكون ممارساً للمهنة فعلياً وان تكون مهنته الرئيسية.
ب‌- عضو متدرب وهو المسجل والحائز على مؤهل علمي أو خبرة ولم يحصل بعد على ترخيص لمزاولة المهنة ويقضي فترة التدريب والتمرين المحددة بموجب هذا النظام ونتمتع بحقوق العضوية ما عدا حق الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية.


مادة (7) :-
يشترط بمن يرغب في الانتساب لعضوية النقابة أن لا يكون عضواً أو منتسباً لنقابة أو هيئة أخرى تتناقض أهدافها مع أهداف النقابة.


مادة(8):-
يشترط في العضو أن يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة بالشرف أو الآداب أو الأخلاق العامة أو الثقة العامة .

الباب الرابع

الفصل من النقابة وانتهاء العضوية وزوالها

مادة (9) :-
تزول وتنتهي العضوية في الحالات التالية:-


1. الانسحاب الطوعي والاختياري وهو حق مسموح للعضو ممارسته في أي وقت يشاء دون قيد أو شرط بعد أن يكون قد سدد كافة الالتزامات المالية السابقة لانسكابه المترتبة عليه للنقابة وأبرا
ذمته المالية من أية التزامات أو تعهدت أو عقود تعود للنقابة.
2. الوفاة أو الجنون أو المرض المعقد والمانع من ممارسة المهنة.
3. الفصل من النقابة بموجب قرار صادر عن الهيئة الإدارية ,ويوقف عن العمل لحين النظر في الاستئناف.

مادة(10):-
يفصل عضو النقابة في الحالات التالية:-
1. إذا أمعن واستمر في الخروج على قرارات الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة ولم يلتزم بها ولم يطبقها ,ولم يتقيد بقوانين وأنظمة النقابة المرعية والتي وقع على إقرار في طلب انتسابه للنقابة لالتزام بها.
2. إذا قام بأي عمل يضر بمصالح النقابة وأعضائها ولم يمتنع عن ذلك ويرجع عنه بعد أن يكون قد بلغ أخطاراً من الهيئة الإدارية يشعره بضرورة الامتناع والتوقف عن القيام بهذه الأعمال المضرة.
3. إذا باشر أعمالاً أو نشاطات مهنية أو إعلامية تتناقض مع أهداف النقابة وغاياتها.
4. إذا أدين بقرار من محكمة مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب أو الأخلاق العامة أو الثقة العامة.
5. إذا لم يراع القواعد العامة لأعراف وتقاليد العمل النقابي وأمعن واستمر في الخروج عليها وعدم الالتزام بها.
6. إذا تخلف عن سداد اشتراكاته والتزاماته المالية لمدة سنتين متتاليتين برغم مطالبته المتكررة بالسداد.
7. إذا أساء إلى سمعة النقابة أو شهرتها أو عمل على انسحاب غيره من النقابة بقصد الإضرار بها ,أو تسبب في عرقلة سير أعمالها وخلق حالة من التشويش والإرباك في تسيير أمور النقابة.

الباب الخامس

التزامات الأعضاء المالية وامتيازاتهم

مادة (11) :-
يدفع كل عضو يرغب في الانضمام إلى النقابة مبلغاً وقدره(20) دينارا أردني عند تقديم طلب الانتساب وذلك كرسم انتساب غير مسترده ويدفع لمرة واحدة.


مادة (12) :-
أ‌- يدفع كل عضو في النقابة مبلغاً وقدره (40)دينار أردني سنوياً وذلك بدل اشتراك وعضوية,وتدفع قبل نهاية شهر 3 .
ب‌- يدفع كل عضو مبلغ (5) دنانير أردني بدل هوية باسم النقابة وعليها صورة العضو والمعلومات الخاصة به وصفة العضوية التي يحملها وأية معلومات أخرى تقررها الهيئة الإدارية وتختم بخاتم النقابة الخاص .
ت‌- كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراكات السنوية يدفع غرامة 25% من الرسوم سنوياً.


مادة (13) :-
نفقات التأسيس والتسجيل وأية مستلزمات مالية أخرى لغايات تسجيل النقابة تقررها الهيئة العامة في اجتماعها الأول بعد التسجيل وتحددها بمبلغ مقطوع يدفعه الأعضاء المسجلين والمنتسبين في حينه للنقابة ويستوفي لاحقاً من كل عضو يرغب في الانتساب للنقابة على أن لا يزيد المبلغ المطلوب عن (10) دنانير بأي حال من الأحوال .


مادة (14) :-
يدفع كل عضو يرغب في الحصول على نسخة من النظام الداخلي مبلغ (دينارين)أردني.


مادة (15) :-
أية مبالغ يرغب الأعضاء في التبرع بها من بلقاء أنفسهم لدعم صندوق النقابة وهذا أمر اختياري متروك لإرادتهم ورغبتهم الخاصة دون تدخل .


مادة (16) :-
يتفرع عن الهيئة الإدارية مجموعة لجان متخصصة وعامة لمجمل نشاطات عمل النقابة ومنها:-
1. اللجنة المهنية.
2. اللجنة الاجتماعية.
3. اللجنة الرياضية.
وأي لجنة تقرها الهيئة الإدارية.


مادة (17) :-
يحق لجميع أعضاء الهيئة الإدارية العامة المشاركة والمساهمة في هذه اللجان وتنشيطها وتفعيلها خدمة لتحقيق أغراض وغايات وأهداف النقابة.


مادة (18) :-
تضع الهيئة الإدارية بالتنسيق مع كل لجنة على حدة لائحة داخلية خاصة بهذه اللجنة يبين فيها مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها ومرجعيتها وأصول العمل داخل اللجنة بالتنسيق والتشاور مع باقي اللجان بحيث لا تتقاطع أعمال أي لجنة مع الأخرى ولا تخرج عن إطار النقابة .


مادة (19) :-
يؤسس صندوق خاص لوفيرات الأعضاء واستثمار هذه التوفيرات في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وذلك بإشراف ورقابة الهيئة الإدارية .ويرأسه عضو هيئة إدارية وتديره لجنة من الهيئة العامة والإدارية.


الباب السادس
الاشتراكات السنوية والرسوم والمستحقات المالية:-


مادة (20) :- رسم انتساب (20)دينار يدفع لمرة واحدة غير مسترد.
مادة (21) :- رسم الاشتراك السنوي (40) دينار أردني غير مسترد.
مادة (22) :- ثمن بطاقة العضوية(5)دنانير تدفع عند صرف البطاقة سنوياً.
مادة (23) :- رسوم الصناديق المختلفة والاشتراكات بها تحدد بموجب أنظمة خاصة بها بعد إقرارها من الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية حسب ما نص عليه هذا النظام.
مادة (24) :- يدفع كل عضو مبلغ (5)دنانير شهرياً كتوفير اختياري يخضع لشروط وأنظمة صندوق التوفير وهو مسترد وفق النظام الخاص به.

الباب السابع
مالية النقابة
مادة (25) :- تتكون مالية النقابة من المواد التالية:-
1. رسوم طلبات الانتساب والمبلغ المحدد كنفقات للتسجيل والتأسيس الذي قررته الهيئة العامة.
2. رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.
3. المبالغ المجتمعة من صمن بطاقات العضوية.
4. المبالغ المتجمعة من ثمن بيع نسخ النظام الداخلي.
5. مساهمات الأعضاء في ميزانيات الصناديق المختلفة الواردة في هذا النظام.
6. من عوائد استثمار أموال النقابة في مجالات ونشاطات مختلفة .
7. ريع نشاطات النقابة من الحفلات والأجندات والرمانات والمطبوعات وأية فعاليات ونشاطات أخرى تمارسها وتقوم بها .
8. تبرعات الأعضاء .
9. الهبات والمنح غير المشروطة من الجهات التي تقررها الهيئة العامة.
10. ريع برامج التطوير والتأهيل والتدريب.


الباب الثامن
إدارة أموال النقابة والحفاظ على أوجه صرفها .

مادة (26) :- تصرف أموال النقابة في الأوجه التالية:-
1. تطوير برامج وفعاليات لخدمة النقابة وأغراضها.
2. الاستثمار في برامج تطويريه خدمة للأعضاء وتحقيقاً لأهداف النقابة .
3. تأسيس وتمويل الصناديق الواردة في هذا النظام بما يحقق ويخدم النقابة والأعضاء ويعزز مكانتهم ويحسن أوضاعهم.
4. البرامج التعليمية والتثقيفية والتدريبية التي تقررها الهيئة العامة والهيئة الإدارية .
5. امتلاك الأبنية والعقارات والأجهزة والآلات والمعدات لخدمة ولمصلحة النقابة والأعضاء.
6. بدل الرواتب والأجور والمكافآت لمن يقدم عملاً أو خدمة للنقابة والأعضاء.


مادة (27) :- تدار أموال النقابة وتحفظ على الوجه التالي:-
1. تحفظ أموال النقابة في احد البنوك العاملة في البلاد وبناءاً على قرار من الهيئة الإدارية.
2. تسحب الأموال بموجب شيكات موقع عليها من أمين الصندوق والرئيس أو من تنتدبه الهيئة الإدارية لذلك أي بتوقيعين شريطة أن يكون توقيع أمين الصندوق احدهما.
3. لا يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من مئة دينار لديه لغايات الصرف اليومي.
4. مسؤولية الصرف على عاتق لجنة مالية مكونة من ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية يكون أمين الصندوق احدهم ومقرراً لهذه اللجنة .
5. أي مبلغ يزيد عن عشرين ديناراً لا يجوز صرفه بمعرفة اللجنة المالية وباطلاع رئيس الهيئة الإدارية ثم يعرض في أول جلسة لاتخاذ قراراً بما صرف .
6. لا يحق لأحد لا يحمل تفويضاً من الهيئة الإدارية موقعاً ومختوماً بالخاتم الرسمي أن يجمع أموالاً باسم النقابة.
7. أموال النقابة وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها أو تفريقها فهي تدخل في صندوق واحد يرأسه أمين الصندوق ويصرف على أوجه النشاطات المختلفة من مالية كل صندوق على حده ولكن لكل صندوق ميزانيته الخاصة والميزانية العمومية هي واحدة لمجمل أموال النقابة باستثناء الصناديق الاختيارية التي لا تدخل ضمن ميزانية النقابة السنوية لعدم شمولها لجميع الأعضاء.
8. تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31/12 من كل سنة .


الباب التاسع

الهيئة العامة

مادة (28) :-
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية سواء منهم المؤسسين او المنضمين لاحقا وذلك قبل ثلاثين يوماً من ميعاد انعقاد الهيئة العامة حسبما يحدد ويعلن عنها.

مادة (29) :-
الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية العليا في رسم وتوجيه سياسة النقابة العامة والمالية والإدارية ومراقبة وتنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها .وهي المرجعية في كل أمر لم تتنازل فيه عن صلاحيتها للهيئة الإدارية أو لأي هيئة أو لجنة منبثقة عنها ومنوطة صلاحياتها فيها لغاية محددة أو لغرض من أغراضها وغاية من غاياتها.


مادة (30):-
أ‌- تعقد اجتماعها الأول بعد التسجيل وهو الاجتماع التأسيسي من الأعضاء المؤسسين وطالبي التسجيل ومن انضم إليهم ما بين فترة الاجتماع التحضيري الأول وهذا الاجتماع وسددوا التزاماتهم المالية .
ب‌- تعقد اجتماعاً سنوياً خلال (120) يوماً من انتهاء السنة المالية ويجب أن لا تزيد المدة عن ذلك بأي حال من الأحوال .ويرأس هذا الاجتماع من تنتخبه الهيئة العامة في حينه ويسجل المحضر مقرراً تنتخبه الهيئة العامة.
ت‌- تعقد اجتماعاً طارئاً واستثنائياً في أي وقت وبناءاً على دعوة توجه من الهيئة الإدارية أو بناءاً على طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة لبحث موضوع محدد أو حالة طارئة أو قضايا معينة لا تحتمل التأجيل للاجتماع العادي السنوي.
ث‌- يكون النصاب في اجتماعات الهيئة العامة العادي والاستثنائي بحضور الأغلبية النسبية(النصف+1)وتكون القرارات إما بالإجماع أو بالأغلبية النسبية ما عدا المواضيع التي يحتاج فيها القرار إلى أغلبية خاصة .وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
ج‌- إذا لم يتم النصاب في أول جلسة للهيئة العامة الاستثنائية لا تجدد الدعوة إليها ويسقط الموضوع المطلوب إدراجه ومناقشة وإذا اكتمل النصاب فلا يجوز مناقشة إلا الموضوع المدرج على جدول الأعمال فقط.
ح‌- تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عام عادي بناءاً على دعوة خطية موجهة إلى كافة الأعضاء قبل (15)يوم من موعد الاجتماع مع تبليغ في إحدى الصحف المحلية ومرفق مع ورقة الدعوة نسخة عن جدول الأعمال ومكان وزمان وساعة انعقاده .وعلى أن يتم تبليغهم جدول الأعمال والموعد قبل(15)يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة.
خ‌- إذا لم يتم النصاب في أول جلسة لهذه الدعوة يتم تأجيله لمدة أقصاها (15)يوم على أن يبلغ الأعضاء بنفس الطريقة ,وتعقد الجلسة في المرة القادمة بمن حضر .

مادة (31) :- تناقش الهيئة العامة وتبحث الأمور التالية:-
1. مناقشة الحساب الختامي والميزانية العمومية.
2. التقرير الإداري والمالي للهيئة الإدارية .
3. الوضع العام وسياسة النقابة في السنة التي انتهت ورسم السياسة العامة والبرنامج للسنة القادمة .
4. أية مواضيع يدرجها الأعضاء على جدول الأعمال قبل افتتاح الجلسة.
5. وضع خطط وبرامج عمل مستقبلية للنقابة ووضع سياسة القروض العامة والتمويل وإقرارها.
6. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
7. انتخاب مدقق حسابات قانوني .
8. تعيين البنك الذي تودع فيه أموال النقابة .
9. تعيين الموظفين وتحديد سقف رواتبهم.
10. كيفية التصرف بأموال النقابة واستثمارها وفق النظام الداخلي.
11. تحديد أوجه الصرف والمبالغ التي ستتحملها النقابة في السنة القادمة.
12. تحديد حجم وسقف الالتزامات في حضور اجتماعات الهيئة العامة ويجب أن يكون الحضور شخصياً والتثبيت منه ببطاقة العضوية.

الباب العاشر

الهيئة الإدارية

مادة (32) :-
تتكون الهيئة الإدارية من عدد لا يقل عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (13) عضو تحت طل أي ظرف ويجب أن يكون العدد فردياً وفي كل مرة يتقرر عدد أعضاء الهيئة الإدارية من الهيئة العامة ووفق الحاجة وضرورات المصلحة العامة.

مادة (33) :-
يتم انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة السنوي بالاقتراع السري ويفوز منهم من يحصل على أعلى الأصوات . ويكون أول اثنين من غير الفائزين والذين حصلوا على الأصوات مباشرة بعد من فاز عضوي احتياط في كل مرة .

مادة (34) :-
أ‌- مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات تبدأ في أول يوم يتم انتخابهم فيه وتستمر إلى نفس اليوم من نهاية السنة الثالثة عند إتمامهم للمدة القانونية ولا يجوز تمديد مدتهم على الإطلاق إلا في حالة الضرورة والظرف القاهر الذي يتعذر معه إجراء عملية الانتخاب .
ب‌- الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية:-
1) يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية قبل عشرة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة .
2) يدفع كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره (50) دينار وهي غير مستردة سواء استمر في الترشيح أو انسحب في أي مرحلة.
3) يشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية:-
أ‌- أن يكون عضو هيئة عامة.
ب‌- أن لا يقل عمره عن (30) ثلاثون سنة.
ت‌- أن يكون عضو دائم في النقابة لمدة سنتين على الأقل .
4) يغلق باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.
5) لا يحق ولا يجوز فتح باب الترشيح بعد إغلاقه ولا تقبل أية ترشيحات ترد بعد إغلاق باب الترشيح .
6) يشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون قد سدد كامل الالتزامات المالية والاشتراكات المترتبة.

مادة (35) :-
الهيئة الإدارية هي صاحبة الصلاحية في قيادة وإدارة النقابة ما بين انعقاد اجتماع الهيئة العامة مسؤولية كاملة.
مادة (36) :-
يشترط أن تتوفر في عضو الهيئة الإدارية كافة الشروط الواردة والمنصوص عليها في هذا النظام .

مادة (37) :-
تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيساً وأميناً للسر ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق ومقررين لباقي اللجان والصناديق التي يتم إقرار تأسيسها وذلك في أول اجتماعاتها.

مادة (38) :-
تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها المفوضين بالتوقيع نيابة عنها لدى الجهات المختصة والبنوك وتحدد طرق الإيداع والصرف المالي ومن المخولين بذلك وحجم المبالغ المسموح بصرفها وكيفيته.

مادة (39):-
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاً دورياً كل أسبوع يبلغ أمين السر موعده ومكان للأعضاء وجدول أعماله قبل يومين من موعده المحدد .

مادة (40):-
تتخذ القرارات فيها بأغلبية المطلقة (النصف+1)ويكون النصاب في جلساتها بحضور (النصف+1)واذا تساوت الأصوات عند التصويت يكون صوت الرئيس مرجحاً.


الباب الحادي عشر
المناصب والمهام في الهيئة الإدارية وأصل أداء العمل فيها

مادة (41):- 
في خلال الأسبوع الأول من ظهور نتائج الانتخابات تعقد الهيئة الإدارية جلسة توزع فيها المهام والمراكز عن طريق الانتخاب وبنفس الطريقة التي جرت فيها الانتخابات في الهيئة العامة وذلك على النحو الآتي :
1) الرئيس .
2) نائب الرئيس .
3) أمين السر .
4) أمين الصندوق .
5) عضو .
6) عضو .
7) عضو .

مادة (42):- 
تعقد الهيئة الإدارية جلسات دورية يدعو إليها أمين السر (السكرتير) وتعقد كل أسبوعين على الأقل جلسة واحدة .

مادة (43):-
طريقة اتخاذ القرارات والتصويت عليها تتم بالأغلبية النسبية (النصف+1) وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (44):-
يقوم الرئيس يترأس جلسات الهيئة الإدارية وتمثيل النقابة لدى المراجع والجهات المختصة ويتحدث باسم النقابة .

مادة (45):- 
يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه .

مادة (46):- 
يقوم أمين السر بتحضير جدول الأعمال والدعوة الى الاجتماعات الدورية وتسجيل محاضر الجلسات والخاتم والتوقيع على المراسلات الداخلية ومخاطبة الاعضاء وتبليغهم بكل ما يصدر عن النقابة .

مادة (47):- 
أمين الصندوق هو المسئول عن السجلات المالية وحفظها وتثبت حقوقها والتوقيع على السجلات المالية والمستندات وسندات الصرف والسحب من البنك والتحقق من موجودات الصندوق والإشراف على إعداد الميزانية وتقديم كشف الحسابات في الاجتماعات ويترتب عليه أن يقدم كفالة مالية تقررها الهيئة العامة في اجتماعها السنوي.

مادة (48):- 
نائب أمين الصندوق يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه والتدقيق في سائر الأمور المالية بنفس صلاحيات أمين الصندوق ,ويساعده في إعداد الميزانية وميزان المراجعة وكشف الحسابات عند تقديمه في اجتماع الهيئة الإدارية .

مادة (49):- 
يشترط في عضو الهيئة الإدارية أن تتوافر فيه كل المتطلبات والشروط القانونية المنصوص عليها في هذا النظام وفي حالة فقدانه أي شرط منها يفقد حقه في عضوية الهيئة الإدارية ويستعاض عنه بغيره ممن يليه من أعضاء الاحتياط.

مادة(50):- 
في حالة تخلف وغياب عضو الهيئة الإدارية ثلاث جلسات متتالية من اجتماعات الهيئة الإدارية بدون عذر قانوني مقبول يكون من حق الهيئة الإدارية فصله وتكليف العضو العضو الذي يليه في قائمة أعضاء الاحتياط ليحل محله.

مادة(51):- 
تقوم الهيئة الإدارية بالتحضر لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو الطارئة وتحديد موعد ومكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال وتبليغه للأعضاء وتقديم التقارير الإدارية والمالية.

مادة(52):- 
تقوم الهيئة الإدارية بإدارة النقابة وتطبيق قوانينها وأنظمتها وهي صاحبة الصلاحية المباشرة بعد الهيئة العامة وهي المؤولة عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق وتنفيذ برامج النقابة ومشاريعها وفق ما تقرره الهيئة العامة.

مادة(53):- 
تقوم الهيئة الإدارية بمجمل أعمالها بقبول الأعضاء الجدد وتنظر في طلبات الانتساب وتقبل من تقبله وترفض وعليها أن تبرر أسباب وفضها وتبلغها لصاحب الطلب.
مادة(54):- 
من رفض طلبه للعضوية يحق له أن يتقدم باستئناف قرار الهيئة الإدارية إلى أول اجتماع هيئة عامة عادي ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا لا يقبل الطعن فيه .

مادة(55):- 
تقوم الهيئة الإدارية بتعيين الموظفين وتحديد أجورهم ورواتبهم والإشراف على أدائهم لأعمالهم وتنفيذهم لأعمالهم المكلفين بها.


الباب الثاني عشر 
أحكام عامة وختامية

مادة(56):- 
إذا استقال أكثر من يصف أعضاء الهيئة الإدارية تكون بحكم المحمولة ويكون من تبقى من الأعضاء بمثابة هيئة إدارية انتقالية مهمتها دعوة الهيئة العامة لمناقشة الوضع وانتخاب هيئة إدارية جديدة .

مادة(57):- 
إذا شغرت مقاعد نصف أعضاء الهيئة الإدارية +1 لأي سبب كان يتبع نفس الإجراء المنصوص عليه في المادة (64).

مادة(58):-
إذا شغرت مقاعد عضوين – ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى اجتماع عام وإجراء انتخابات تكميلية لملء الشواغر حسب الأصول المنصوص عليه في هذا النظام.

مادة(59):-

تعديل النظام الداخلي:-
أ‌- يتم تعديل النظام الداخلي بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع عام يدعى له حسب الأصول وخصص لهذه الغاية.
ب‌- على أن يقدم مشروع تعديل والنصوص المطلوب تعديلها والمواد المطلوب إلغائها أو حذفها والإضافات المطلوبة بكتاب خاص مع الدعوة إلى الاجتماع وقبل خمسة عشر نوما على الأقل من موعد الاجتماع.

مادة(60):- 
حل النقابة
تحل النقابة بناء على قرار يتخذه ثلاثة أرباع الهيئة العامة في اجتماع عام اكتمل فيه النصاب القانوني وحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة .


الباب الثالث عشر

مدة النقابة ومصير أموال وموجودات النقابة عند حلها .

مادة (61) :-
مدة النقابة غير محدودة .

مادة(62):- 
في حالة اتخاذ قرار بالأغلبية المطلوبة في الهيئة العامة تؤول أموالها إلى اقرب مؤسسة شبيهة أو تتعاطى أعمالاً مشابهة لأعمال وبرامج النقابة أو لمؤسسة خيرية تحددها الهيئة العامة . أو بالكيفية وعلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة التي اتخذت قرار الحل والتي يتوجب عليها أن تقرر مع قرار الحل كيفية التصرف بأموال النقابة ولمن تؤول وتعيين الجهة المؤولة عن تنفيذ قرارها هذا .

مادة(63):- 
أية خلافات أو نزاعات بين النقابة وأعضائها أو بين الأعضاء فيما بينهم يحل بالطرق الودية أو لا ومن ثم يعرض على لجنة تحكيم خاصة تعينها الهيئة الإدارية بالاشتراك مع هيئة الرقابة والإشراف لهذه الغاية .أو يقدم فيها اقتراح للهيئة العامة لتعينها عند اجتماع الهيئة العامة وقت انتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الرقابة والإشراف.
الباب الرابع عشر
ملحق خاص بالفروع والتصنيف والمراتب والصلاحية 
مادة (64):- 
يكون لكل فرع هيئة إدارية التي لها نفس صلاحيات الهيئة الإدارية وهيئة عامة وكل ما يتفرع عنها من لجان ونوضع لها نظام خاص .


مادة(65):-
من حق النقابة والهيئة العامة بتنسيب من الهيئة الإدارية أن تضع نظاما خاصا لتصنيف أعضائها وتحديد مراتبهم وفق لائحة وتصنيف يحدد فيما بعد .

مادة(66):- 
كل عضو من أعضاء النقابة ملزم أن يقدم لها البيانات والرسوم يدفع أي استحقاقات تقررها النقابة لأي عمل أو فئة عمل من أعمال أعضائها .